العلامة المجلسي
195
بحار الأنوار
من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية ( 1 ) . 11 - المحاسن : أبى ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون ( 2 ) . 12 - المحاسن : أبى ، عن صفوان : عن أبي الحسن والبزنطي معا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا ( 3 ) . 13 - المحاسن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت ( 4 ) . 14 - فقه الرضا ( ع ) : من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ( 5 ) . 15 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : رفعه ، عن عبد الله بن الحسن قال : أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه ، وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال : أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه . 16 - أعلام الدين : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية ، أو حمل قدما حافية ، أو أطعم كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية .
--> ( 1 ) المحاسن ص 294 وكان الرمز ( مل ) وهو خطأ . ( 2 ) المحاسن ص 339 . ( 3 ) المحاسن ص 339 . ( 4 ) المحاسن ص 339 . ( 5 ) فقه الرضا ص 41 .